( مسألة 1205 ) : لا يجوز للورثة التصرّف في العين الموصى بها ؛ لأنّها ملك
للموصى له ، قبل الوصية أم لا .
( مسألة 1206 ) : إذا مات الموصى له قام وارثه مقامه في انتقال العين
الموصى بها إليه حتى إذا فرض أن الموصى له ردّ الوصيّة ولم يقبلها ؛ لما مرّ من
أنه لا أثر لردّه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون موت الموصى له في حياة
الموصي أو بعد وفاته على الأظهر الأقوى .
( مسألة 1207 ) : الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه
الموصى له إذا مات بعد موت الموصي ، فتخرج منه ديونه ووصاياه ، ولا ترث
منه الزوجة إذا كان أرضاً ، وترث قيمته إن كان نخلا أو بناءً ، وأما إذا مات
الموصى له قبل الموصى ، فالظاهر أن ورثة الموصى له يتلقون الموصى به من
الموصي نفسه ، فلا يجري عليه حكم تركة الميت الموصى له ، وفي كلتا الصورتين
المدار على الوارث للموصى له عند موته إذا كان قبل موت الموصي ، لا الوارث
عند موت الموصي .
وأما إذا مات الوارث في حياة الموصي أيضاً ، فهل ينتقل المال الموصى
به إلى ورثته أو لا ، الأظهر هو الإنتقال .
( مسألة 1208 ) : إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص مثلا ،
فهل يجري الحكم المذكور وهو الانتقال إلى الوراث لو مات الشخص في حياة
الموصي أو لا ؟ والجواب : الأظهر الجريان .
( مسألة 1209 ) : يشترط في الموصي اُمور :
الأول : البلوغ ، فلا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ عشراً وكان قد عقل ،
منهاج الصالحين — صفحة 411
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤١١