( مسألة 79 ) : يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك ، سواء كان الآخذ
الفقيه أم العامل أم الفقير ، بل هو الأحوط - استحباباً - في الفقيه الذي يأخذه
بالولاية .
( مسألة 80 ) : الأولى تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب ، كما أن الأولى
ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم ، ومن لا يسأل على من يسأل ، وصرف
صدقة المواشي على أهل التجمل ، وهذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أهم
وأرجح .
( مسألة 81 ) : الأحوط وجوباً أن لا يطلب رب المال من الفقير تملك ما
أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة . نعم ، إذا أراد الفقير بيعه منه بعد تقويمه فلا
بأس ولا كراهة ، كما لا كراهة في إبقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري ، من
ميراث وغيره .
المقصد الرابع
زكاة الفطرة
ويشترط في وجوبها البلوغ فلا تجب على الصبي ، والغناء فلا تجب على
الفقير ، وأما المجنون إذا كان غنياً فالأحوط لوليه أن يدفع زكاة فطرته من ماله ،
وأما العبد فعلى القول بأنه يملك فتجب عليه الفطرة على الأحوط ، وإلا فلا
شيء عليه ، هذا في غير المكاتب ، وأما فيه فالأظهر وجوب الفطرة عليه بلا
فرق بين أن يكون مطلقاً أو مشروطاً ، وفي اشتراط الوجوب بعدم الإغماء
منهاج الصالحين — صفحة 40
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٠