باعتبار أنه معلق على العقد الصحيح .
( مسألة 726 ) : إذا ظهر بطريق شرعي أن الأصول في عقد المساقاة مغصوبة
فعندئذ إن أجاز المالك المعاملة صحت المساقاة بينه وبين العامل وإلا بطلت ،
وكان تمام الثمرة للمالك ، وللعامل اُجرة المثل يرجع بها إلى الغاصب .
( مسألة 727 ) : إذا كان ظهور غصب الاُصول بعد تقسيم الثمرة وتلفها ،
فعندئذ للمالك أن يرجع إلى الغاصب فقط بتمام عوضها ، وله أن يرجع إلى كل منهما
بمقدار حصته ، وليس له أن يرجع إلى العامل بتمام العوض .
( مسألة 728 ) : تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل
منها حد النصاب ، فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب ، وإلا فالزكاة على
المالك فقط .
( مسألة 729 ) : إذا اختلف المالك والعامل في اشتراط شيء على أحدهما
وعدمه ، فالقول قول منكره .
( مسألة 730 ) : لو اختلف المالك والعامل في صحة العقد وفساده ، قدم قول
مدعي الصحة .
( مسألة 731 ) : لو اختلف المالك والعامل في مقدار حصة العامل ، فالقول
قول المالك المنكر للزيادة ، وكذا الحال فيما إذا اختلفا في المدة .
وأما إذا اختلفا في مقدار الحاصل زيادة ونقيصة - بأن يطالب المالك
العامل بالزيادة - فالقول قول العامل ، ولا تسمع دعوى المالك على العامل
الخيانة أو السرقة أو الإتلاف ، أو كون التلف بتفريط منه ما لم تثبت شرعاً بعد ما
كان المفروض أن العامل كان أميناً له .
منهاج الصالحين — صفحة 275
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٧٥