المالك .
( مسألة 722 ) : إذا كان البستان مشتملا على أنواع من الأشجار ، كالنخل
والكرم والرمان ونحوها من أنواع الفواكه ، فلا يعتبر العلم بمقدار كل واحد من
هذه الأنواع تفصيلا في صحة المساقاة عليها ، بل يكفي العلم الإجمالي بها على نحو
يرتفع معه الغرر .
( مسألة 723 ) : لا فرق في صحة المساقاة بين أن تكون على المجموع بالنصف
أو الثلث أو نحوهما ، وبين أن تكون على كل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع
آخر ، كأن تجعل في النخل النصف مثلا وفي الكرم الثلث وفي الرمان الربع وهكذا .
( مسألة 724 ) : تصح المساقاة مردداً ، مثلا بالنصف إن كان السقي بالناضح ،
وبالثلث إن كان السقي بالسيح ، ولا يضر هذا المقدار من الجهالة بصحتها .
( مسألة 725 ) : يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر في عقد المساقاة شيئاً
من الذهب أو الفضة أو غيرهما ، سواء أكان بنحو شرط الفعل أم كان بنحو شرط
النتيجة ، وقد تسأل : أنه إذا تلف بعض الثمرة أو كلها ، فهل ينقص عما اشترط
أحدهما على الآخر من ذهب أو فضة أو نحوهما بنسبة ما تلف من الثمرة على
الأول أو لا ؟ وهل يسقط الشرط تماما على الثاني أو لا ؟
والجواب : أن الشرط المذكور إن كان منوطاً بسلامة الثمرة وعدم تلفها لا
كلا ولا بعضاً سقط بتلفها ولو بعض منها ، على أساس أن المعلق عليه الشرط ، هو
سلامة الثمرة كلا وهي لم تبق سالمة كذلك ، وإن كان منوطاً بسلامة الثمرة بالنسبة ،
فحينئذ إن تلف جميع الثمرة بآفة سماوية أو غيرها ، سقط جميع الشرط أيضاً ، وإن
تلف بعضها سقط من الشرط بالنسبة ، وإن كان منوطاً بصحة العقد لم يسقط
الشرط أصلا وإن تلف جميع الثمرة . نعم ، إذا بطل العقد حينئذ بطل الشرط أيضاً ،
منهاج الصالحين — صفحة 274
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٧٤