جعلاها في ضمن العقد أو بعروض مانع موجب للبطلان .
( مسألة 718 ) : إذا مات المالك قام وارثه مقامه ولا تنفسخ المساقاة ، وإذا
مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيداً ، فإن لم يقم
الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به ، فهل للحاكم الشرعي أن يستأجر من
مال الميت من يقوم بالعمل ، ويقسم الحاصل بين المالك والوارث أو لا ؟
والجواب : أن المشهور وإن كان ذلك ، ولكنه لا يخلو عن إشكال ، والأظهر ثبوت
الخيار للمالك حينئذ ، وأما إذا اُخذت المباشرة في العمل قيداً انفسخت المعاملة .
( مسألة 719 ) : مقتضى إطلاق عقد المساقاة كون الأعمال التي تتوقف تربية
الأشجار وسقيها عليها والآلات مشتركة بين المالك والعامل ، بمعنى : أنهما عليهما
لا على خصوص واحد منهما : نعم ، إذا كان هناك تعيين أو انصراف في كون شيء
على العامل أو المالك فهو المتبع ، والضابط : أن كون عمل خاص أو آلة خاصة
على أحدهما دون الآخر تابع للجعل في ضمن العقد بتصريح منهما أو من جهة
الانصراف من الإطلاق ، وإلا فهو عليهما معاً .
( مسألة 720 ) : إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال ،
فهل للمالك إجباره على العمل المزبور أو لا ؟
والجواب : ليس له ذلك على الأظهر ، وإنما له الخيار وحق الفسخ من جهة
تخلف الشرط . نعم ، له حق الإجبار على العمل الذي يكون مورداً للعقد لا
للشرط .
( مسألة 721 ) : لا يعتبر في المساقاة أن يكون العامل مباشراً للعمل بنفسه إن
لم تشترط عليه المباشرة ، فيجوز له أن يستأجر شخصاً في بعض أعمالها أو في
تمامها وعليه الأُجرة ، كما أنه يجوز أن يشترط كون اُجرة بعض الأعمال على
منهاج الصالحين — صفحة 273
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٧٣