وأما الثالث : فهو يحسب من الزكاة شريطة توفر أمرين فيه :
أحدهما : أن يكون ذلك قهراً وجبراً .
وثانيهما : أن يكون من قبل ولاة الأمر ، فإذا توفر الأمران أجزأ ذلك عن
الزكاة .
السابع : أن الزكاة في الغلات الأربع بما أنها جزء مشاع لنفس النصاب في
الخارج ، فلا يجوز إعطاؤها من مال آخر غير النقدين وإن كان من جنسها ،
كإعطاء زكاة الحنطة من حنطة اُخرى من نوعها .
المقصد الثالث
أصناف المستحقين وأوصافهم
وفيه مبحثان :
المبحث الأول : أصنافهم
وهم ثمانية :
الأول : الفقير .
الثاني : المسكين .
وكلاهما من لا يملك مؤنة سنته اللائقة بحاله له ولعياله ، والثاني أسوأ حالا