بذل الأُجرة ، كما أنه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع ، وكذلك إذا غرس ما
لا يبقى فاتفق بقاؤه لبعض الطوارئ على الأظهر .
( مسألة 669 ) : خراج الأرض المستأجرة - إذا كانت خراجية - على المالك .
نعم ، إذا شرط أن تكون على المستأجر صح على الأقوى
( مسألة 670 ) : لا بأس بأخذ الأُجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء ( عليه السلام )
وفضائل أهل البيت ( عليهم السلام ) والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك ، مما له فائدة
عقلائية دينية أو دنيوية .
( مسألة 671 ) : يجوز الاستئجار للنيابة عن الأحياء والأموات في العبادات
التي تشرع فيها النيابة دون مالا تشرع فيه ، كالواجبات العبادية مثل الصلاة
والصيام عن الأحياء ، وتجوز عن الأموات . وتجوز الإجارة على تعليم الحلال
والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام وغيرهما مما هو محل الابتلاء وان
كان الأحوط الترك ، اما إذا لم يكن محل الابتلاء فلا إشكال فيه أصلا .
ولا يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم . نعم ،
الظاهر أنه لا بأس بأخذ الأُجرة على حفر القبر على نحو خاص من طوله
وعرضه وعمقه . أما أخذ الأُجرة على مسمى حفر القبر اللازم ، فلا يجوز ولا
تصح الإجارة عليه .
( مسألة 672 ) : إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة
فنبتت ، فإن أعرض المالك عنها فهي لمن سبق إليها ، بلا فرق بين مالك الأرض
وغيره . نعم ، لا يجوز الدخول في الأرض إلا بأذنه وإن لم يعرض عنها فهي له .
( مسألة 673 ) : إذا استأجر شخصاً لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه
منهاج الصالحين — صفحة 253
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٥٣