على الصلاة أو الصيام ، فإنه لو فسخ في الأثناء لم يكن له شيء ، وكذا إذا كان
الخيار للمستأجر ، ويحتمل بعيداً أنه إذا كان المستأجر عليه هو المجموع على نحو
وحدة المطلوب ففسخ المستأجر في الأثناء - كما إذا استأجره على الصلاة ففسخ
في أثنائها - أن يستحق الأجير بمقدار ما عمل من اُجرة المثل .
( مسألة 677 ) : إذا استأجر عيناً مدة معينة ثم اشتراها في أثناء المدة ،
فالإجارة باقية على صحتها ، وإذا باعها في أثناء المدة ، ففي تبعية المنفعة للعين
وجهان ، أقواهما ذلك .
( مسألة 678 ) : تصح إجارة الأرض للانتفاع بزرعها أو غيره مدة معينة ،
وجعل الأُجرة تعميرها من كري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار ونحو
ذلك ، ولا بد من تعيين مقدار التعمير كماً وكيفاً .
( مسألة 679 ) : تصح الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى ، سواء أكانت
بمجرد وصف العلاج أم بالمباشرة ، كجبر الكسير وتضميد القروح والجروح
ونحو ذلك .
( مسألة 680 ) : تصح المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانت العادة تقتضي
ذلك ، كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدمات غير
اختيارية للأجير ، وكانت توجد عادة عند إرادة العمل .
( مسألة 681 ) : لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي أن يستأجر شخصاً من
بلد الميت إلى ( النجف ) مثلا ، وآخر من ( النجف ) إلى ( المدينة ) ، وثالثاً من المدينة
إلى ( مكة ) ، بل لابد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج إلى أن يحج ؛
لأنه الظاهر منه .
( مسألة 682 ) : إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الأجزاء أو
منهاج الصالحين — صفحة 255
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٥٥