كاشف عن عدم قدرته على العمل المستأجر عليه ، هذا شريطة أن يكون عنوان
المباشرة قيداً للعمل المستأجر عليه ، وأما إذا كان شرطاً وكان متعلق الإجارة
نفس العمل ، فلا تبطل بموته وإن كان قبل مضي ذلك الزمان من جهة إمكان قيام
شخص آخر مقامه في الوفاء بها . نعم ، يثبت خيار تخلف الشرط للمستأجر .
( مسألة 589 ) : إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة ،
فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت ، وإذا آجرها البطن السابق ولاية منه
على العين لمصلحة البطون جميعها ، لم تبطل بانقراضه .
( مسألة 590 ) : إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة ، فإنها لا تبطل بموته إذا
كان متمكناً منه ولو بالتسبيب ، ويجب حينئذ أداء العمل من أصل تركته كسائر
الديون .
( مسألة 591 ) : إذا آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه صح ،
وإذا آجر الولي الصبي كذلك ، ففي صحتها في الزيادة إشكال بل منع ، حتى إذا
كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك .
( مسألة 592 ) : إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في
أثنائها ، لم تبطل الإجارة إذا لم تكن الخدمة منافية لحق الزواج ، وإلا بطلت ، فإن
وجوب الوفاء بالإجارة لا يصلح أن يزاحم وجوب إطاعة الزوج في حقوقه
الواجبة عليها ، على أساس أن : " شرط الله قبل شرطكم " ولا فرق في ذلك بين
أن يكون زمان الإجارة مقدماً على زمان التزويج بها أو مقارناً أو متأخراً .
( مسألة 593 ) : إذا آجرت نفسها عند التزويج ، توقفت صحة الإجارة على
إجازة الزوج فيما ينافي حقه ، ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه .
منهاج الصالحين — صفحة 224
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٢٤