والجواب : الأظهر عدم بطلانها .
( مسألة 582 ) : إذا استأجرها على أن يوصله إلى كربلاء وكان من نيته زيارة
ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على التعيين ،
استحق الأُجرة وإن لم يوصله ليلة النصف من شعبان ، وأما إذا استأجرها على أن
يوصله إلى كربلاء يوم عرفة مثلا ولم يوصله ، فإن كان ذلك لضيق الوقت أو لمانع
آخر ، فتبطل الإجارة إذا لم يكن ضيق الوقت أو المانع الآخر مستنداً إلى تسامح
الأجير وتماهله ، وإلا فالإجارة صحيحة وللمستأجر أن يطالبه بالأُجرة التي
يتقاضاها الاُجراء عادة في مثل ذلك .
فصل
وفيه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
( مسألة 583 ) : الإجارة من العقود اللازمة ، لا يجوز فسخها إلا بالتراضي
بينهما ، أو يكون للفاسخ الخيار ، بلا فرق بين أن يكون إنشائها بالصيغ الخاصة أو
الألفاظ الدالة عليه أو يكون بالمعاطاة .
( مسألة 584 ) : لا يشترط في صحة الإجارة أن تكون مدتها متصلة بزمان
وقوع العقد ، فلو أجر داره في سنة قادمة ، أو في شهر مستقبل صح .
( مسألة 585 ) : إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم
تنفسخ الإجارة ، بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة ، وإذا
كان المشتري جاهلا بالإجارة أو معتقداً قلة المدة فتبين زيادتها ، كان له فسخ
منهاج الصالحين — صفحة 222
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٢٢