في إدراك الأثمار زماناً وكانت الأثمار جميعاً لعام واحد ، وجب ضم بعضها مع
بعضها الآخر ، فإذا بلغ المجموع حد النصاب وجب إخراج الزكاة منه ، فإن
المعيار انما هو ببلوغ ثمرة سنة واحدة النصاب ، سواء كانت في زمن واحد أم
كانت في أزمنة متعددة ، ما دام يصدق عليها أنها ثمرة في عام واحد وبلغت
النصاب كاملا . وكذلك الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع
وان كان زمان الإدراك فيها متفاوتاً بعد كون الجميع ثمرة عام واحد ، فإذا بلغ
المجموع النصاب وجبت الزكاة وإن لم يبلغه كل واحد منها ، وأما إذا كان نخل
يثمر في العام مرتين ففي الضم فيه إشكال وإن كان الضم أحوط وجوباً ، بل هو
الأقرب .
( مسألة 39 ) : يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين وما بحكمهما من
الأثمان كالأوراق النقدية .
( مسألة 40 ) : إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث
إخراج الزكاة ، أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث ، فإن بلغ نصيب كل واحد
النصاب وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه ، وإن بلغ نصيب بعضهم دون
نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر ، وإن لم يبلغ نصيب أي واحد
منهم النصاب لم تجب على أي واحد منهم ، وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير
الإرث كالشراء أو الهبة .
( مسألة 41 ) : إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة كأنواع التمر ، بأن كان بعضها
جيد وبعضها الآخر أجود والثالث رديء والرابع أردأ ، فالأظهر أن يخرج زكاة
كل نوع من نفس ذلك النوع ، على أساس أن تعلق الزكاة بالغلات الأربع يكون
بنفس العين على نحو الإشاعة .
منهاج الصالحين — صفحة 22
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٢