المبحث الثالث
زكاة الغلات الأربع
( مسألة 30 ) : يشترط في وجوب الزكاة فيها - مضافاً إلى الشروط العامة
المتقدمة - أمران :
الأول : بلوغ النصاب ، وهو بوزن النجف - في زماننا هذا - ثمان وزنات
وخمس حقق ونصف إلا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال ، والوزنة أربع
وعشرون حقة ، والحقة ثلاث حقق إسلامبول وثلث ، وبوزن الإسلامبول سبع
وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالا صيرفياً ، والوزنة أربع
وعشرون حقة ، والحقة مائتان وثمانون مثقالا صيرفياً ، وبوزن الكيلو يكون
النصاب ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلواً تقريباً ، وبالمن التبريزي الذي هو ألف
مثقال صيرفي مائة وأربعة وثمانون مناً وربع من وخمسة وعشرون مثقالا .
الثاني : الملك في وقت تعلق الوجوب ، سواء أكان بالزرع أم بالشراء أم
بالإرث أم بغيرها من أسباب الملك .
( مسألة 31 ) : المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة
والشعير ، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل ، وعند انعقاده حِصرماً في ثمر
الكرم ، لكن الظاهر أن وقته إذا صدق أنه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب .
( مسألة 32 ) : المشهور أن المدار في قدر النصاب من الغلات اليابس منها ،
فإذا بلغ النصاب وهو عنب ولكنه إذا صار زبيباً نقص عنه لم تجب الزكاة ،
وكذلك الحال في غيره ، ولكن الظاهر هو التفصيل بين العنب وسائر الغلات
كالحنطة والشعير والتمر ، فإن زمان التعلق في العنب غير زمان اعتبار النصاب
منهاج الصالحين — صفحة 19
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٩