كتاب الإجارة
وفيه فصول :
وهي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره ، فالأول مثل إجارة
الخياط للخياطة والبنّاء للبناء والطبيب للطبابة وهكذا ، والثاني مثل إجارة
الدار والدكان والأرض وغيرها .
( مسألة 568 ) : لابد فيها من الإيجاب والقبول ، فالإيجاب مثل قول الخياط :
آجرتك نفسي ، وقول صاحب الدار : آجرتك داري ، والقبول مثل قول
المستأجر : قبلت ، ويجوز وقوع الإيجاب من المستأجر ، مثل : استأجرتك لتخيط
ثوبي واستأجرت دارك ، فيقول المؤجر : قبلت وهكذا ، بل يكفي فيهما كل لفظ
يدل على ذلك ، ويجوز أن يكون الإيجاب بالقول والقبول بالفعل وبالعكس ،
وتجري فيها المعاطاة أيضاً كما في سائر المعاملات .
( مسألة 569 ) : يشترط في المتعاقدين اُمور :
الأول : العقل ولا إشكال في اعتباره فيهما سواء أكانا بالأصالة أم كانا