بالأرش حتى إذا كان قد أسقطه عن البائع .
( مسألة 567 ) : إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع ،
فالظاهر أن له أخذ الأرش وعليه دفعه إلى الشفيع ، وإذا اطلع الشفيع عليه دون
المشتري ، فليس له مطالبة البائع بالأرش ، ولا يبعد جواز مطالبة المشتري به إن
لم يمكن الرد .
منهاج الصالحين — صفحة 215
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢١٥