أخذ بها وكان جاهلا به لم يصح ، لكن الصحة لا تخلو من وجه .
( مسألة 556 ) : إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت .
( مسألة 557 ) : إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط ، وجاز له أخذ الباقي بتمام
الثمن من دون ضمان على المشتري .
( مسألة 558 ) : إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة ، فإن كان التلف بفعل
المشتري ضمنه .
( مسألة 559 ) : إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضاً ، فيما
إذا كان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الإقباض ، وإلا فلا يكون ضامناً ،
وحينئذ فإذا أراد الشفيع ان يأخذ بالشفعة يأخذ بالباقي بتمام الثمن ولا ينقص منه
ما قابل التالف من المبيع .
( مسألة 560 ) : هل ينتقل حق الشفعة إلى الورثة كسائر الحقوق الشرعية
أو لا ؟
والجواب : أن ذلك غير بعيد ، وعلى هذا فبما أنه ينتقل إلى مجموع الورثة ،
فلا يحق لأي واحد منهم أن يأخذ به من دون موافقة الآخرين .
( مسألة 561 ) : إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط ، وكذا إذا شهد على
البيع أو بارك للمشتري ، إلا أن تقوم القرينة على إرادة الإسقاط بذلك بعد البيع .
( مسألة 562 ) : إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب ، وكانت حصة
الغائب بيد ثالث ، فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب ، جاز الشراء منه والتصرف
فيه ، وهل يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع أو لا ؟
والجواب : أنه إن كان واثقاً ومطمئناً بصدقه في دعوى الوكالة عنه فله
منهاج الصالحين — صفحة 213
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢١٣