فصل
في الأخذ بالشفعة
( مسألة 537 ) : الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع ويكون
بالقول مثل أن يقول : أخذت المبيع المذكور بثمنه ، وبالفعل مثل أن يدفع الثمن
ويستقل بالمبيع .
( مسألة 538 ) : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه ، بل إما أن
يأخذ الجميع أو يدع الجميع .
( مسألة 539 ) : الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثلياً لا بأكثر منه ولا بأقل
سواء كانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة .
( مسألة 540 ) : في ثبوت الشفعة فيما إذا كان الثمن قيمياً - بأن يأخذ المبيع
بقيمته - وجهان ، لا يخلو أولهما عن وجه .
( مسألة 541 ) : إذا غرم المشتري شيئاً من اُجرة الدلال أو غيرها أو تبرع به
للبائع من خلعة ونحوها ، لم يلزم الشفيع تداركه .
( مسألة 542 ) : إذا حط البائع شيئاً من الثمن للمشتري ، لم تكن للشفيع
تنقيصه .
( مسألة 543 ) : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة ، فيسقط مع المماطلة
والتأخير بلا عذر ، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر ، كجهله بالبيع أو جهله