( مسألة 508 ) : في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة
إشكال والظاهر العدم . نعم ، تجوز الإستقالة من الوارث والإقالة من الطرف
الآخر .
( مسألة 509 ) : تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ، ويتقسط
الثمن حينئذ على النسبة ، وإذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين أحدهما
والطرف الآخر بالنسبة إلى حصته ، ولا يشترط رضا الآخر .
( مسألة 510 ) : تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة ، فإذا
تقايلا رجع كل عوض إلى صاحبه الأول ، فإن كان موجوداً أخذه ، وإن كان تالفاً
رجع بمثله إن كان مثلياً وبقيمته يوم الفسخ إن كان قيمياً .
( مسألة 511 ) : الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف ، وتلف
البعض - كتلف الكل - يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف .
( مسألة 512 ) : العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش مع
الإقالة .
منهاج الصالحين — صفحة 204
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٠٤