( مسألة 491 ) : لا يجب الاستبراء في أمة المرأة ، إلا أن يعلم أنها موطوءة
وطئاً محترماً ، ولا في الصغيرة ولا في اليائسة ولا في الحائض حال البيع . نعم ، لا
يجوز وطؤها حال الحيض .
( مسألة 492 ) : لا استبراء في الحامل . نعم ، لا يجوز وطؤها في القبل إلا بعد
مضي أربعة أشهر وعشرة أيام من زمان حملها ، فإن وطأها وقد استبان حملها
عزل استحباباً ، فإن لم يعزل فالأحوط - لو لم يكن أقوى - عدم جواز بيع الولد ،
بل وجب عتقه وجعل شيء له من ماله يعيش به .
( مسألة 493 ) : يثبت وجوب استبراء البائع للأمة قبل البيع لكل مالك يريد
نقلها إلى غيره ولو بسبب غير البيع ، وكذلك وجوب استبراء المشتري قبل
الوطء ، يثبت لكل من تنتقل إليه الأمة بسبب وإن كان إرثاً أو استرقاقاً أو
نحوهما ، فلا يجوز له وطؤها إلا بعد الاستبراء .
( مسألة 494 ) : يجوز شراء بعض الحيوان مشاعاً كنصفه وربعه ، ولا يجوز
شراء بعض معين منه كرأسه وجلده إذا لم يكن مما يطلب لحمه ، بل كان المقصود
منه الإبقاء للركوب أو الحمل أو نحوهما .
( مسألة 495 ) : لو كان الحيوان مما يطلب لحمه جاز شراء بعض معين منه ،
لكن لو لم يذبح لمانع - كما إذا كان في ذبحه ضرر مالي - كان المشتري شريكاً
بنسبة الجزء ، وكذا لو باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد ، وأما إذا اشترك اثنان
أو جماعة وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد ، فإنه يكون شريكاً بنسبة المال
لا بنسبة الرأس والجلد .
( مسألة 496 ) : لو قال شخص لآخر : اشتر حيواناً بشركتي ، صح ويثبت
البيع لهما على السوية مع الإطلاق ، ويكون على كل واحد منهما نصف الثمن ، ولو
منهاج الصالحين — صفحة 201
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٠١