الحلاوة والصدقة عنه بأربعة دراهم ولا يريه ثمنه في الميزان .
( مسألة 503 ) : الأحوط عدم التفرقة بين الاُم والولد قبل الاستغناء عن
الاُم ، أما البهائم فيجوز فيها ذلك ما لم يؤد إلى إتلاف المال المحترم .
خاتمة
في الإقالة
وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها
في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة غير النكاح والضمان ، وفي جريانها في
الصدقة إشكال ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربياً ، بل تقع بالفعل
كما تقع بالقول ، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخاً
وإقالة ، ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه .
( مسألة 504 ) : لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان ، فلو
أقال كذلك بطلت ، وبقي كل من العوضين على ملك مالكه .
( مسألة 505 ) : إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قال له :
أقلني ولك هذا المال ، أو أقلني ولك علي كذا - نظير الجعالة - فالأظهر الصحة .
( مسألة 506 ) : لو أقال بشرط مال عين أو عمل ، كما لو قال للمستقيل :
أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي فقبل صح .
( مسألة 507 ) : لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة .
منهاج الصالحين — صفحة 203
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٠٣