من الأنهار والطرق والآبار وغيرها ، وأما ثبوتها في السفينة والنهر والطريق
والحمام والرحى فهو لا يخلو عن إشكال . نعم ، تثبت الشفعة في المملوك المشترك
للشريك إذا باع الشريك الآخر حصته منه ، وأما في مطلق الحيوان فالأظهر عدم
ثبوتها .
( مسألة 514 ) : لا تثبت الشفعة بالجوار ، فإذا باع أحد داره فليس لجاره
الأخذ بالشفعة .
( مسألة 515 ) : إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص وكانا
مشتركين في طريقهما ، فبيعت أحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق ،
تثبت الشفعة لصاحب الدار الاُخرى سواء أكانت الداران قبل ذلك مشتركتين
وقسمتا أم لم تكونا كذلك .
( مسألة 516 ) : يجري هذا الحكم في الدور المختصة كل واحدة منها بواحد مع
الاشتراك في الطريق ، فإذا بيعت واحدة منها مع الحصة من الطريق ثبتت الشفعة
للباقين .
( مسألة 517 ) إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها لم تثبت
الشفعة للشريك في الطريق .
( مسألة 518 ) : هل تثبت الشفعة للشريك إذا باع شريكه الآخر حصته من
الطريق وحدها أو لا ؟
والجواب : الظاهر أنها تثبت .
( مسألة 519 ) : وقد تسأل : هل يختص الحكم المذكور بالدار ، أو يعم غيرها
من الاملاك المفروزة المشتركة في الطريق ، كالدكاكين والخانات والأراضي
منهاج الصالحين — صفحة 206
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٠٦