كتاب الشُفعة
وفيه فصول :
إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن
المجعول له في البيع ، ويسمى هذا الحق بالشفعة .
فصل
في ما تثبت فيه الشفعة
( مسألة 513 ) : تثبت الشفعة في بيع مالا ينقل إذا كان يقبل القسمة ،
كالأراضي والدور والبساتين بلا إشكال ، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات والثياب
ونحوهما أو لا ؟
والجواب : الأظهر الثبوت ، وكذلك فيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة ، كالضيقة