قامت القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل كان العمل عليهما .
( مسألة 497 ) : لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شركة ما عليه من جزء
الثمن ، فإن كان الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الأمر بالدفع عنه رجع
الدافع عليه بما دفعه عنه ، وإلا كان متبرعاً وليس له الرجوع عليه به .
( مسألة 498 ) : لو اشترى أمة فوطأها فظهر أنها ملك لغير البائع ، كان
للمالك انتزاعها منه وله على المشتري عشر قيمتها إن كانت بكراً ونصف العشر
إن كانت ثيباً ، ولو حملت منه كان عليه قيمة الولد يوم ولد حياً ، ويرجع المشتري
على البائع بما اغترمه للمالك إن كان جاهلا .
( مسألة 499 ) : الأقوى أن العبد يملك ، فلو ملكه مولاه شيئاً ملكه ، وكذا لو
ملكه غيره أو حاز لنفسه شيئاً إذا كان بإذن المولى ، ولا ينفذ تصرفه - فيما ملكه
- بدون إذن مولاه .
( مسألة 500 ) : إذا اشترى كل من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء
صاحبه من مولاه ، فإن اقترن العقدان وكان شراؤهما لأنفسهما بطلا ، وإن كان
شراؤهما للسيدين فالأقوى الصحة ، وإن ترتبا صح السابق ، وأما اللاحق فهو
باطل إن كان الشراء لنفسه ، وإن كان الشراء لسيده صح إذا كان إذنه بالشراء
مطلقاً ، وأما إذا كان مقيداً بعبديته ، فصحته تتوقف على إجازته .
( مسألة 501 ) : لو وطأ الشريك جارية الشركة حد بنصيب غيره ، فإن
حملت قومت عليه وانعقد الولد حراً ، وعليه قيمة حصص الشركاء من الولد عند
سقوطه حياً ، بل يحتمل عليه بمجرد الوطء مع احتمال الحمل .
( مسألة 502 ) : يستحب لمن اشترى مملوكاً تغيير اسمه وإطعامه شيئاً من
منهاج الصالحين — صفحة 202
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٠٢