المزروعة وغيرها ؟
والجواب : الظاهر عدم اختصاصه بالدار .
( مسألة 520 ) : ألحق جماعة بالطريق النهر والساقية والبئر فإذا كانت
الداران المختصة كل منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر ، فبيعت
أحدهما مع الحصة من النهر أو الساقية أو البئر ، كان لصاحب الدار الاُخرى
الشفعة في الدار أيضاً ، وفيه إشكال بل منع .
( مسألة 521 ) : لا تثبت الشفعة إلا في بيع حصة مشاعة من العين المشتركة ،
فلا شفعة بالجوار ، فلو باع أحد داره أو عقاره ليس لجاره حق الشفعة ، وكذلك لا
شفعة في العين المقسومة إذا باع أحد الشريكين حصته المفروزة ، ومن هنا إذا بيع
المقسوم منضماً إلى حصة من المشاع صفقة واحدة ، كان للشريك في المشاع
الأخذ بالشفعة في الحصة المشاعة بما يخصها من الثمن بعد توزيعه ، وليس له
الأخذ بها في المقسوم .
( مسألة 522 ) : تختص الشفعة في غير المساكن والأرضين بالبيع ، فإذا انتقل
الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غيرهما فلا شفعة للشريك ، وأما في
المساكن والأرضين فهل تختص الشفعة فيهما بالبيع أو تعم غيره أيضاً ، كالهبة
المعوضة والصلح وغيرهما ؟
والجواب : أن العموم لا يخلو عن إشكال ولا يبعد اختصاصها بالبيع .
( مسألة 523 ) : إذا كانت العين بعضها ملكاً وبعضها وقفاً ، فبيع الملك لم يكن
للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى وإن كان الموقوف عليه واحداً .
( مسألة 524 ) : إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ، ففي ثبوت الشفعة للشريك
منهاج الصالحين — صفحة 207
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٠٧