( مسألة 482 ) : لو ملك أحد الزوجين صاحبه - ولو بعضاً منه - استقر الملك
وبطل النكاح .
( مسألة 483 ) : يكره أن يملك الرجل غير هؤلاء من ذوي قرابته كالأخ
والعم والخال وأولادهم .
( مسألة 484 ) : تملك المرأة كل أحد غير الأب والأُم والجد والجدة والولد
وإن نزل ذكراً كان أو أنثى نسبيين كانوا أو رضاعيين .
( مسألة 485 ) : الكافر لا يملك المسلم ابتداء ، ولو أسلم عبد الكافر بيع على
مسلم وأعطى ثمنه .
( مسألة 486 ) : كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع الشك إذا
كان عاقلا بالغاً مختاراً .
( مسألة 487 ) : لو اشترى عبداً فادعى الحرية لم يقبل قوله إلا بالبينة .
( مسألة 488 ) : يجب على مالك الأمة إذا أراد بيعها وقد وطأها أن يستبرئها
قبل بيعها بحيضة إذا كانت تحيض ، وبخمسة وأربعين يوماً من حين الوطء إن
كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض .
( مسألة 489 ) : لو باعها من دون الاستبراء صح البيع ، ووجب على المشتري
استبراؤها ، فلا يطأها إلا بعد حيضة أو مضي المدة المذكورة .
( مسألة 490 ) : إذا لم يعلم أن البائع استبرأها أو وطأها ، وجب عليه
الاحتياط في استبرائها ، وإذا علم أن البائع لم يطأها أو أنه استبرأها لم يجب عليه
استبراؤها ، وكذا إذا أخبره صاحبها بأنه قد استبرأها أو أنه لم يطأها إذا كان
أميناً .
منهاج الصالحين — صفحة 200
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٠٠