( مسألة 477 ) : لا بأس ببيع العرية - وهي النخلة الواحدة - لشخص في دار
غيره ، فيبيع ثمرتها قبل أن تكون تمراً منه بخرصها تمراً .
الفصل الثالث عشر
في بيع الحيوان
يجوز استرقاق الكافر الأصلي إذا لم يكن معتصماً بعهد أو ذمام سواء أكان
في دار الحرب أم كان في دار الإسلام ، وسواء أكان بالقهر والغلبة أم بالسرقة أم
بالغيلة ، ويسري الرّق في أعقابه وإن كان قد أسلم .
( مسألة 478 ) : المرتد الفطري والملي لا يجوز استرقاقهما على الأقوى .
( مسألة 479 ) : لو قهر حربي حربياً آخر ، فباعه ملكه المشتري ، وإن كان
أخاه أو زوجته أو ممن ينعتق عليه كأبيه واُمه ، وفي كونه بيعاً حقيقة وتجري عليه
أحكامه إشكال ، وإن كان أقرب .
( مسألة 480 ) : يصح أن يملك الرجل كل أحد غير الأب والأُم والجد وإن
علا لأب كان أو لاُم ، والولد - وإن نزل - ذكراً كان أو أنثى ، والمحارم وهي الأخت
والعمة والخالة وإن علون ، وبنات الأخ وبنات الأُخت وإن نزلن ، ولا فرق في
المذكورين بين النسبيين والرضاعيين .
( مسألة 481 ) : إذا وجد السبب المملك فيما لا يصح ملكه اختياراً ، كان
السبب كالشراء أو قهرياً كالإرث انعتق قهراً .