وأما إذا لم يرض بالبقاء فيها حتى مع الأُجرة فيجب عليه تخليتها من ماله ، فإن
امتنع عنها فللمالك إجباره عليها ولو بالرجوع إلى الحاكم الشرعي إن أمكن ،
وإلا فله قلعها .
( مسألة 466 ) : يجوز بيع الزرع لا مع أصله ، بل قصيلا إذا كان قد بلغ أوان
قصله أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلا أو قبل ذلك ، فإن قطعه ونمت
الأصول حتى صارت سنبلا كان السنبل للبائع ، وإن لم يقصعه كان لصاحب
الأرض إلزامه بقطعه وله إبقاؤه والمطالبة بالأُجرة ، فلو أبقاه فنمى حتى سنبل
كان السنبل للمشتري ، وليس لصاحب الأرض إلا مطالبة الأجرة ، وكذا الحال
لو اشترى نخلا .
( مسألة 467 ) : لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقلعه ونما كان النماء
للمشتري .
( مسألة 468 ) : يجوز بيع الزرع محصوداً ، ولا يشترط معرفة مقداره بالكيل
أو الوزن ، بل تكفي فيه المشاهدة .
( مسألة 469 ) : لا تجوز المحاقلة وهي بيع سنبل الحنطة بالحنطة منه وسنبل
الشعير بالشعير منه ، بل وكذا بيع سنبل غير الحنطة والشعير من الحبوب بحب
منه .
( مسألة 470 ) : الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ لا يجوز بيعها قبل
ظهورها ، ويجوز بعد ظهورها وانعقادها وتناثر وردها مع المشاهدة لقطة واحدة
أو لقطات ، والمرجع في تعيين اللقطة عرف الزراع .
( مسألة 471 ) : لو كانت الخضرة مستوردة كالشلغم والجزر ونحوهما ،
منهاج الصالحين — صفحة 197
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٩٧