( مسألة 461 ) : يجوز بيع الثمرة على النخل والشجرة بكل شيء يصح أن
يجعل ثمناً في أنواع البيوع من النقود والأمتعة والحيوان والطعام والمنافع والأعمال
وغيرها .
( مسألة 462 ) : لا تجوز المحاقلة وهي بيع ثمرة النخل تمراً كانت أم رطباً أو
بسراً أو غيرها بالتمر من ذلك النخل سواء كان موضوعاً على الأرض أم على
النخل ، وأما بيعها بثمرة غيره سواء كان في الذمة أم كان معيناً في الخارج ،
فالظاهر جوازه وإن كان الترك أحوط .
( مسألة 463 ) : الظاهر أن الحكم المزبور لا يختص بالنخل ، فلا يجوز بيع ثمر
غير النخل بثمره أيضاً ويسمى ذلك بالمزابنة ، وأما بيعه بغير ثمره ، فلا إشكال فيه
أصلا .
( مسألة 464 ) : يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله من النخل أو الشجر
بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو سواء أباعه قبل قبضه أم
بعده .
( مسألة 465 ) : لا يجوز بيع الزرع بذراً قبل ظهوره . نعم ، يجوز بيعه بعنوان
البذر ، كما يجوز تبعاً لبيع الأرض ، وأما بعد ظهوره وطلوع خضرته فيجوز للمالك
أن يبيعه ، وحينئذ فإن شاء المشتري قصله ، وإن شاء أبقاه مع اشتراط الإبقاء على
المالك في ضمن العقد أو بإذن منه ، فإن أبقاه المالك حتى يسنبل كان له السنبل
وعليه أجرة الأرض إذا لم يشترط عليه الإبقاء مجاناً ، وإن قصله قبل أن يسنبل ،
فعندئذ إن ظلت أصول الزرع في ملك مالكها كان نموها في ملكه ، وإن انتقلت إلى
ملك المشتري مع الزرع كان نموها حتى إذا سنبلت في ملكه ، شريطة أن لا يكون
معرضاً عنها ، وحينئذ فعليه اُجرة الأرض إذا لم يرض المالك ببقائها فيها مجاناً ،
منهاج الصالحين — صفحة 196
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٩٦