الفصل الثاني عشر
بيع الثمار والخضر والزرع
لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة ،
ويجوز بيعها عامين فما زاد وعاماً واحداً مع الضميمة على الأقوى ، وأما بعد
ظهورها ، فإن بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا
إشكال ، أما مع انتفاء الثلاثة ، فالأقوى الجواز والأحوط العدم .
( مسألة 451 ) : بدو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل في العادة وإن كان
أول أوان أكله .
( مسألة 452 ) : يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أن
تكون مما يجوز بيعه منفرداً ، ويعتبر كونها مملوكة للمالك ، وكون الثمن لها وللمنضم
إليه على الإشاعة ، ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى ، فيجوز كونها
تابعة .
( مسألة 453 ) : يكتفي في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف والكرب
والشجر اليابس الذي في البستان .
( مسألة 454 ) : لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع اُصولها جاز بلا إشكال .
( مسألة 455 ) : إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع ثمرته أجمع الموجودة
والمتجددة في تلك السنة في المستقبل ، وإن لم تظهر فعلا سواء اتحدت الشجرة
أو تكثرت ، وسواء اتحد الجنس أو اختلف ، وكذلك لو أدركت ثمرة بستان جاز