بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك ثمرته .
( مسألة 456 ) : إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين ، ففي جريان
حكم العامين عليها إشكال ، لا يبعد الجريان .
( مسألة 457 ) : إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ، ثم باع أصولها على
شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة ، بل تنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في
المدة المعينة ، وله الخيار في الفسخ مع الجهل .
( مسألة 458 ) : لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها ، بل تنتقل الأصول إلى ورثة
البائع بموته مسلوبة المنفعة ، وكذا لا يبطل بيعها بموت المشتري بل تنتقل إلى
ورثته .
( مسألة 459 ) : إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد ، وكانت
الخسارة من مال البائع كما تقدم ذلك في أحكام القبض ، وتقدم أيضاً إلحاق
السرقة ونحوها بالتلف ، وحكم ما لو كان التلف من البائع أو المشتري أو
الأجنبي .
( مسألة 460 ) : يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها ،
وأن يستثنى حصة مشاعة كالربع والخمس ، وأن يستثني مقداراً معيناً كمائة
كيلو ، لكن في هاتين الصورتين لو خاست الثمرة وزع النقص على المستثنى
والمستثنى منه على النسبة ، ففي صورة استثناء حصة مشاعة يوزع الباقي بتلك
النسبة ، وأما إذا كان المستثنى مقداراً معيناً ، فطريقة معرفة النقص تخمين الفائت
بالثلث أو الربع مثلا فيسقط المقدار المستثنى بتلك النسبة ، فإن كان الفائت الثلث
يسقط منه الثلث وإن كان الربع يسقط الربع وهكذا .
منهاج الصالحين — صفحة 195
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٩٥