متوفرة طيلة مدة الحول ، فلو فقد بعضها في الأثناء بطل الحول ، وإن تجدد استأنفه
مرة ثانية من جديد .
( مسألة 26 ) : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والرديء ، ولا يجوز
الإعطاء من الرديء إذا كان تمام النصاب من الجيد .
( مسألة 27 ) : تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة وإن لم يبلغ
خالصهما النصاب ، وإذا كان الغش كثيراً بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على
المغشوش ، ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال والأظهر عدمه .
( مسألة 28 ) : إذا شك في بلوغ النصاب فالظاهر عدم وجوب الزكاة ، وفي
وجوب الاختبار إشكال أظهره العدم .
( مسألة 29 ) : إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة ، اعتبر بلوغ
النصاب في كل واحد منها ، ولا يضم بعضها إلى بعض ، فإذا كان عنده تسعة عشر
ديناراً ومائة وتسعون درهماً لم تجب الزكاة في شيء منهما ، وإذا كان من جنس
واحد - كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية وليرة ذهب إنجليزية - وجب ضم
بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب ، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة فيه
وقد تسأل : هل يجوز للمالك التصرف في نصاب الذهب والفضة قبل أن يخرج
الزكاة عنهما أو لا ؟
والجواب : يجوز شريطة توفر أمرين :
أحدهما : أن يكون بانياً على إخراج الزكاة منهما وعازماً على ذلك .
ثانيهما : أن يبقى منهما بمقدار يفي بالزكاة .
منهاج الصالحين — صفحة 18
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٨