فضة رديئة مصوغاً خاتماً بمثقال فضة جيدة غير مصوغ .
( مسألة 439 ) : لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية إلا عشرين فلساً صح ،
بشرط أن يعلما مقدار نسبة العشرين فلساً إلى الليرة بل مطلقاً وإن لم يعلما مقدار
النسبة تفصيلا .
( مسألة 440 ) : المصوغ من الذهب والفضة معاً ، لا يجوز بيعه بالذهب فقط
أو بالفضة كذلك بلا زيادة لأنه ربا ، بل إما أن يباع بأحدهما مع الزيادة ليكون
المجموع بإزاء المجموع أو يباع بهما معاً أو بجنس آخر غيرهما .
( مسألة 441 ) : الظاهر أن ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب والفضة
ويجتمع فيه عند الصائغ - وقد جرت العادة على عدم مطالبة المالك بها - ملك
للصائغ نفسه ، والأحوط - استحباباً - أن يتصدق به عن مالكه مع الجهل به
والاستئذان منه مع معرفته ، ويطرد الحكم المذكور في الخياطين والنجارين
والحدادين ونحوهم ، فيما يجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب
والخشب والحديد ، ولا يضمنون شيئاً من ذلك وإن كانت له مالية عند العرف ، إذا
كان المتعارف في عملهم انفصال تلك الأجزاء .
الفصل الحادي عشر
في السلف
ويقال له السلم أيضاً ، وهو ابتياع مال كلي مؤجل بثمن حال ، عكس
النّسيئة ، ويقال للمشتري المسلِّم ( بكسر اللام ) وللبائع المسلِّم إليه وللثمن