( مسألة 427 ) : لا يجب على المتعاملين بالصرف إقباض المبيع أو الثمن ، حتى
لو قبض أحدهما ، لم يجب عليه إقباض صاحبه ، ولو كان للمبيع أو الثمن نماء قبل
القبض كان لمن انتقل عنه لا لمن انتقل إليه .
( مسألة 428 ) : الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت رائجة في المعاملة بها ،
يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها سواء أكان غشها مجهولا أم معلوماً ، وسواء
أكان مقدار الغش معلوماً أم مجهولا ، وإن لم تكن رائجة ، فلا يجوز خرجها
وإنفاقها والمعاملة بها إلا بعد إظهار حالها .
( مسألة 429 ) : يجوز صرف المسكوكات من الفضة أو النحاس إلى
أبعاضها ، ولو مع التفاضل بين الأصل وأبعاضه كما هو الغالب . نعم ، لا يجوز ذلك
في المسكوكات الذهبية ، فإنها من الموزون ، فلا يجوز تصريفها إلى أبعاضها مع
التفاضل إلا مع الضميمة .
( مسألة 430 ) : يكفي في الضميمة التي يتخلص بها عن الربا الغش الذي
يكون في الذهب والفضة المغشوشين ، إذا كان الغش غير مستهلك وكانت له قيمة
في حال كونه غشاً ، ولا يكفي أن تكون له قيمة على تقدير التصفية لا مطلقاً ، فإذا
كان الطرفان مغشوشين كذلك صح مع التفاضل ، وإذا كان أحدهما مغشوشاً دون
الآخر جاز التفاضل ، شريطة أن تكون الفضة الخالصة زائدة على الفضة
المغشوشة حتى تقع تلك الزيادة في مقابل الغش ، ولا يصح إذا كانت الفضة زائدة
في المغشوش .
( مسألة 431 ) : الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب الخالص ، شريطة
أن يكون الذهب الخالص أكثر من الذهب المحلاة به وإلا لم يجز . نعم ، لو بيع
السيف بالسيف وكان كل منهما محلىً جاز مطلقاً وإن كانت الحلية في أحدهما أكثر
منهاج الصالحين — صفحة 184
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٨٤