شرطيته بالبيع .
( مسألة 422 ) : لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية كالدينار
العراقي والتومان الإيراني والدولار الأمريكي والباون الإنجليزي وغيرها من
الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين ، فيصح بيع بعضها ببعض وإن
لم يتحقق التقابض قبل الافتراق ، كما أنه لا زكاة فيها .
( مسألة 423 ) : إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين ، فباعه عليه
بنقد آخر وقبض الثمن قبل التفرق صح البيع ، ولا حاجة إلى قبض المشتري ما في
ذمته .
( مسألة 424 ) : لو كان له دين على زيد فباعه على عمرو بنقد آخر
وقبضه من عمرو ووكل عمرو زيداً على قبض ما في ذمته ، ففي صحته بمجرد
التوكيل اشكال ، بل لا يبعد عدم الصحة حتى يقبضه زيد ويعينه في مصداق
بعينه .
( مسألة 425 ) : إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثم باعها عليه أو على غيره
قبل قبضها لم يصح البيع الثاني ، فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرق صح البيع
الأول ، فإن أجاز البيع الثاني وأقبضه صح البيع الثاني أيضاً ، وإذا لم يقبضها حتى
افترقا بطل البيع الأول والثاني .
( مسألة 426 ) : إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له : حولها دنانير في ذمتك
فقبل المديون صح ذلك ، وتحول ما في الذمة إلى دنانير وإن لم يتقابضا ، وكذا لو كان
له دنانير في ذمته فقال له : حولها دراهم وقبل المديون ، فإنه يصح وتتحول
الدنانير إلى دراهم ، وكذلك الحكم في الأوراق النقدية إذا كانت في الذمة ، فيجوز
تحويلها من جنس إلى آخر .
منهاج الصالحين — صفحة 183
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٨٣