الشرط الرابع : أن يمضي عليها حول
جامعة للشروط :
ويتم الحول بدخول الشهر الثاني عشر ، وبذلك يستقر الوجوب ولا يضر
فقد بعض الشروط قبل تمامه . نعم ، لا يبدأ الحول الثاني إلا بعد إتمام الشهر الثاني
عشر .
( مسألة 22 ) : إذا اختل بعض الشروط في شهر الحادي عشر بطل الحول ،
كما إذا نقصت عن النصاب أو عجز من التصرف فيها أو قام بتبديلها بجنسها ، أو
يغير جنسها ولو كان زكوياً ، ولا فرق بين أن يكون التبديل بقصد الفرار من
الزكاة وعدمه .
( مسألة 23 ) : إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد بنتاج أو
شراء أو نحوهما ، فإما ان يكون الجديد بمقدار العفو كما إذا كان عنده أربعون من
الغنم ، وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شيء عليه ، إلا ما وجب في الأول ، وهو
شاة في الفرض ، وإما أن يكون نصاباً مستقلا ، كما إذا كان عنده خمس من الإبل ،
فولدت في أثناء الحول خمساً أخرى ، كان لكل منهما حول بانفراده ، ووجب عليه
فريضة كل منهما عند انتهاء حوله ، وإذا كان نصاباً مستقلا ومكملا للنصاب
اللاحق كما إذا كان عنده عشرون من الإبل وفي أثناء حولها ولدت ستة ،
فالأقرب إلغاء ما مضى من الحول على النصاب الأول والبدء للمجموع الذي هو
نصاب جديد من حين تحقق ملك الزائد ، ففي المثال إذا كان الإنسان يملك عشرين
إبلا لمدة ستة أشهر من بداية أول محرم مثلا ، ثم زادت إبله وأصبحت على رأس
ستة أشهر أخرى ستاً وعشرين كأول رجب ، كان مبدأ الحول من بداية شهر
رجب لامن بداية محرم سابق ولا من المحرم الثاني ، وبكلمة : أن العدد الزائد إذا