فإنه يجوز بيعهما مع التفاضل .
( مسألة 403 ) : التمر بأنواعه جنس واحد ، والحبوب كل واحد منها جنس
فالحنطة والأزر والماش والذرة والعدس وغيرها كل واحد جنس ، والفلزات من
الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص وغيرها كل واحد منها جنس
برأسه .
( مسألة 404 ) : الضأن والمعز جنس واحد والبقر والجاموس جنس واحد
والإبل العراب والبخاتي جنس واحد ، والطيور كل صنف يختص باسم فهو
جنس واحد في مقابل غيره ، فالعصفور غير الحمام وكل ما يختص باسم من
الحمام جنس في مقابل غيره ، فالفاختة والحمام المتعارف جنسان ، والسمك
جنس واحد على قول وأجناس على قول آخر وهو أقوى .
( مسألة 405 ) : الوحشي من كل حيوان مخالف للأهلي ، فالبقر الأهلي يخالف
الوحشي ، فيجوز التفاضل بين لحميهما ، وكذا الحمار الأهلي والوحشي ، والغنم
الأهلي والوحشي .
( مسألة 406 ) : كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد ، وكذا الفروع بعضها
مع بعض كالحنطة والدقيق والخبز ، وكالحليب واللبن والجبن والزبد والسمن ،
وكالبسر والرطب والتمر والدبس .
( مسألة 407 ) : إذا كان الشيء مما يكال أو يوزن وكان فرعه لا يكال ولا
يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل ، كالصوف الذي هو من الموزون ، والثياب
المنسوجة منه التي ليست من الموزون ، فإنه يجوز بيعها به مع التفاضل ، وكذلك
القطن والكتان والثياب المنسوجة منهما .
منهاج الصالحين — صفحة 177
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٧٧