( مسألة 398 ) : إذا اشترى معيباً فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي
بعد الأرش ، ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضلا منه أو مجازاة على الإحسان ، لم
يسقط ذلك من الثمن ، بل رأس المال هو الثمن في العقد .
الفصل التاسع
الرِّبا
وهو قسمان :
الأول : ما يكون في المعاملة .
الثاني : ما يكون في القرض ، ويأتي حكمه ، أي : حكم الثاني في كتاب
القرض إن شاء الله تعالى .
أما الأول : فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما ، كبيع
مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين منها ، أو خمسين كيلواً من الحنطة بخمسين
كيلواً حنطة ودينار ، أو زيادة حكمية ، كبيع عشرين كيلواً من الحنطة نقداً
بعشرين كيلواً من الحنطة نسيئة ، وهل يختص تحريمه بالبيع أو يجري في غيره من
المعاوضات أو لا ؟ قولان ، والأظهر اختصاصه بما كانت المعاوضة فيه بين العينين ،
سواء أكانت بعنوان البيع أم الصلح ، مثل أن يقول : صالحتك على أن تكون هذه
العشرة التي لك بهذه الخسمة التي لي ، أما إذا لم تكن المعاوضة بين العينين ، كأن
يقول : صالحتك على أن تهب لي تلك العشرة وأهب لك هذه الخمسة ، أو يقول :
أبرأتك عن الخمسة التي لي عليك بشرط أن تبرئني عن العشرة التي لك علي