( مسألة 392 ) : إذا قال البائع : بعتك هذا الفرس بألف دينار بزيادة نسبة
عشرة في المائة على رأس ماله ، وقبل المشتري صح وإن لم يعرف أن رأس ماله
تسعمائة دينار ، وكذلك الحكم في المواضعة ، كما إذا قال : بعتك بألف دينار بخسارة
نسبة عشرة في المائة ، والتولية ، كما إذا قال : بعتك برأس ماله وهو ألف دينار مثلا .
نعم ، إذا تبين أن البائع كاذب في ذلك ثبت له الخيار .
( مسألة 393 ) : إذا اشترى المتاع بالثمن المؤجل فليس له أن يبيعه مرابحة إلا
بالأجل الذي اشتراه به ، فإن باعه مرابحة نقداً ولم يخبره بالأجل لم يقع نقداً ، بل
وقع موجلا بنفس ذلك الأجل .
( مسألة 394 ) : إذا اشترى جملة صفقة بثمن ، لم يصح له بيع أفرادها مرابحة
بالتقويم ، إلا بعد إعلام أنه قوم أفرادها كلا بحده .
( مسألة 395 ) : إذا تبين كذب البائع في إخباره برأس المال ، كما إذا أخبر أن
رأس ماله مائة وباع بربح عشرة ، وكان في الواقع رأس المال تسعين صح البيع ،
وتخير المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد وهو مائة
وعشرة .
( مسألة 396 ) : إذا اشترى سلعة بثمن معين مثل مائة دينار ولم يعمل فيها
شيئاً ، كان ذلك رأس مالها وجاز له الإخبار بذلك ، أما إذا عمل في السلعة عملا ،
فإن كان بأُجرة جاز ضم الأُجرة إلى رأس المال ، فإذا كانت الأُجرة عشرة جاز له
أن يقول : بعتك السلعة برأس مالها مائة وعشرة وربح كذا .
( مسألة 397 ) : إن باشر العمل بنفسه وكانت له اُجرة ، لم يجز له أن يضم
الأُجرة إلى رأس المال ، بل يقول : رأس المال مائة وعملي يساوي كذا ، أو بعتكها
بما ذكر وربح كذا .
منهاج الصالحين — صفحة 174
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٧٤