بإسقاطه بعده ، وبالتصرف في الحيوان تصرفاً يدلّ على إمضاء العقد واختيار
عدم الفسخ ، بل لا يبعد أن يكون التصرف فيه مطلقاً مانعاً عن الفسخ وإن لم يدل
على الإمضاء ، مثال ذلك : رجل اشترى جارية ، فإذا لامسها أو قبلها أو نظر إلى
ما كان يحرم عليه قبل الشراء سقط خياره ، مع أن مثل هذا التصرف لا يدل على
الإمضاء مطلقاً ، وأوضح من ذلك ما إذا أحدث المشتري فيه عيباً أو نقصاً ، فإن
خياره يسقط بذلك جزماً .
( مسألة 303 ) : يثبت هذا الخيار للبائع أيضاً إذا كان الثمن حيواناً .
( مسألة 304 ) : يختص هذا الخيار أيضاً بالبيع ، ولا يثبت في غيره من
المعاوضات .
( مسألة 305 ) : إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه
من مال البائع ، ورجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه اليه ، وكذلك إذا حدث
فيه نقص أو عيب في خلال الأيام الثلاثة ، فإنه على البائع .
( 3 ) خيار الشرط
والمراد به : الخيار المجعول باشتراطه في العقد ، أما لكل من المتعاقدين أو
لأحدهما بعينه أو لأجنبي .
( مسألة 306 ) : لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة ، بل يجوز اشتراطه في أي مدة
كانت قصيرة أو طويلة ، متصلة أو منفصلة عن العقد . نعم ، لابد من تعيين مبدأها
وتقديرها بقدر معين ، ولو ما دام العمر ، وهل يجوز جعل الخيار مدة غير محدودة
قابلة للزيادة والنقيصة أو لا ؟