بحصولها بعده ، فإن كانت المدة يسيرة صح ، وإذا كانت طويلة لا يتسامح بها ، فإن
كانت مضبوطة كسنة أو أكثر ، فالظاهر الصحة مع علم المشتري بها وكذا مع
جهله بها ، لكن يثبت الخيار للمشتري ، وأما إذا كانت غير مضبوطة ، كما لو باعه
دابة غائبة يعلم بحضورها ، لكن لا يعلم زمانه وأنه بعد شهر أو شهرين أو سنة أو
أكثر ، فالظاهر أنه صحيح أيضاً ، أما مع علم المشتري بالحال فواضح ، وأما مع
جهله بها ، فيثبت له الخيار إما من جهة تأخير التسليم أو من جهة الغرر .
( مسألة 298 ) : إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته ، وإن كان وكيلا في
إجراء الصيغة فقط فالاعتبار بقدرة المالك ، وإن كان وكيلا في المعاملة كعامل
المضاربة ، فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالك ، فيكفي قدرة أحدهما على التسليم في
صحة المعاملة ، فإذا لم يقدرا بطل البيع .
( مسألة 299 ) : يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة إذا كانت ذات قيمة معتد
بها .
الفصل الرابع
الخيارات
وهي كما يلي : 1 - خيار المجلس 2 - خيار الحيوان 3 - خيار الشرط
4 - خيار الغبن 5 - خيار التأخير 6 - خيار الرؤية 7 - خيار العيب .
الخيار : حق يمنح صاحبه السلطنة على العقد فسخاً وإمضاءً .
منهاج الصالحين — صفحة 144
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٤٤