( 1 ) خيار المجلس
أي : مجلس البيع ، فإنه إذا وقع البيع كان لكل من البائع والمشتري الخيار في
المجلس ما لم يفترقا ، فإذا افترقا - عرفاً - لزم البيع وانتفى الخيار ، وإن كان المباشر
للعقد الوكيل كان الخيار للمالك ، إذا كان الوكيل وكيلا في إجراء الصيغة فقط ؛ إذ
ليس له حينئذ الفسخ عن المالك ، وإن كان وكيلا في تمام المعاملة وشؤونها كان له
الفسخ عن المالك ، والمدار على اجتماع المباشرين وافتراقهما لا المالكين ، ولو فارقا
المجلس مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا ، ولو كان الموجب والقابل واحداً
وكالة عن المالكين أو ولاية عليهما ففي ثبوت الخيار إشكال ، والأظهر العدم .
( مسألة 300 ) : هذا الخيار يختص بالبيع ولا يجري في غيره من المعاوضات .
( مسألة 301 ) : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد ، كما يسقط
بإسقاطه بعد العقد .
( 2 ) خيار الحيوان
كل من اشترى حيواناً - إنساناً كان أو غيره - ثبت له الخيار ثلاثة أيام
مبدؤها زمان العقد ، وإذا كان العقد أول النهار كان الخيار في ثلاثة أيام تامة
وليلتان متوسطتان ، وأما الليلة الاُولى والرابعة فهما خارجتان عن فترة الخيار ،
وإذا كان في أثناء النهار كأول الزوال - مثلا - كان الخيار في ثلاثة أيام ملفقة
وثلاثة ليالي تامة ، وإذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيام سقط خيار
الحيوان ، وبقي خيار المجلس .
( مسألة 302 ) : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد ، كما يسقط