الثاني : أن يكون الدَّم مستمرَّاً إلى ثلاثة أيَّام .
الثالث : أن لا يتجاوز عن عشرة أيَّام .
الرابع : أن لا تكون فترة النَّقاء بين الحيضتين أقلَّ من عشرة أيَّام
على الأحوط .
الفصل الرابع
ذات العادة
تصير المرأة ذات عادة بتكرُّر رؤية دم الحيض مرَّتين متواليتين من غير
فصل بينهما بحيضة مخالفة ، فإن اتَّفقا في الزمان والعدد ، بأن رأت في أوَّل كلٍّ من
الشهرين المتواليين ، أو آخره سبعة أيَّام - مثلا - فالعادة وقتيَّةٌ وعدديَّةٌ ، وكذلك
إذا رأت بفاصل زمنيٍّ معيَّن مرَّتين متواليتين ، كما إذا رأت دماً بانتظام بعد
عشرين يوماً من الحيضة الاُولى ، وإن اتَّفقا في الزمان خاصَّةً دون العدد ، بأن
رأت في أوَّل الشهر الأوَّل سبعةً وفي أوَّل الثاني خمسةً فالعادة وقتيَّةٌ خاصَّةٌ ، وإن
اتَّفقا في العدد فقط بأن رأت الخمسة في أوَّل الشهر الأوَّل ، والخمسة في آخر
الشهر الثاني - مثلا - فالعادة عدديَّة فقط .
( مسألة 220 ) : ذات العادة الوقتيَّة - سواءً أكانت عدديَّةً أم لا - تتحيَّض
بمجرَّد رؤية الدَّم في العادة أو قبلها ، بيوم أو يومين وإن كان أصفر رقيقاً ، فتترك
العبادة ، وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام ، ولكن إذا انكشف أنَّه ليس
بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة - مثلا - وجب عليها قضاء الصلاة .
( مسألة 221 ) : غير ذات العادة الوقتيَّة ، سواءً أكانت ذات عادة عدديَّة
منهاج الصالحين — صفحة 89
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٨٩