وجب قضاؤه على - الأحوط وجوباً - وإن كان غير معيَّن وجب استئنافه من
جديد ، وكذا يجب القضاء على - الأحوط لزوماً - إذا كان مندوباً ، وكان
الإفساد بعد يومين ، أمَّا إذا كان قبلهما فلا شيء عليه .
( مسألة 1107 ) : إذا باع أو تاجر وهو معتكفٌ بطل اعتكافه ، ولكن بيعه
وشراؤه وكذلك تجارته لم يبطل .
( مسألة 1108 ) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا ، وجبت
الكفَّارة ، والأقوى عدم وجوبها بالإفساد بغير الجماع ، وهل كفَّارته ككفَّارة
صوم شهر رمضان أو ككفَّارة الظهار ؟
والجواب : أنَّ الأحوط وجوباً أن يكفِّر على نحو الترتيب ككفَّارة الظهار ،
وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهاراً وجبت كفَّارتان ،
إحداهما لإفطار شهر رمضان والاُخرى لإفساد الاعتكاف ، وكذا إذا كان في
قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وإن كان الاعتكاف المذكور منذوراً وجبت
كفَّارة ثالثة لمخالفة النذر ، وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان وقد
أكرهها ، وجبت كفَّارة رابعة عنها على الأحوط الأولى .
والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ
منهاج الصالحين — صفحة 440
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٤٠