( مسألة 197 ) : إذا ذهب إلى الحمَّام ليغتسل ، وبعد الخروج شكَّ في أنَّه
اغتسل أم لا بنى على العدم ، ولو علم أنَّه اغتسل ، لكن شكَّ في أنَّه اغتسل
على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحَّة .
( مسألة 198 ) : إذا كان ماء الحمَّام مباحاً ، لكن سُخِّن بالحطب المغصوب ،
لا مانع من الغسل فيه .
( مسألة 199 ) : يجوز الغسل في حوض المدرسة ، إلاَّ إذا علم بأنَّه وقفٌ
خاصٌّ للساكنين فيها أو مباحٌ لهم كذلك .
( مسألة 200 ) : الماء الَّذي يسبِّلونه ، يجوز الوضوء والغسل منه إلاَّ مع
العلم بعدم الإذن فيه إلاَّ للشرب .
( مسألة 201 ) : لبس المئزر الغصبيِّ حال الغسل وإن كان محرَّماً في نفسه ،
لكنَّه لا يوجب بطلان الغسل .
الفصل الخامس
مستحبَّات غسل الجنابة وأحكامه
قد ذكر العلماء ( قدس سرهم ) أنَّه يستحبُّ غسل اليدين أمام الغسل ، من المرفقين
ثلاثاً ، ثُمَّ المضمضة ثلاثاً ، ثُمَّ الاستنشاق ثلاثاً ، وإمرار اليد على ما تناله من
الجسد خصوصاً في الترتيبيِّ ، بل ينبغي التأكُّد في ذلك ، وفي تخليل ما يحتاج إلى
التخليل ، ونزع الخاتم ونحوه ، والاستبراء بالبول قبل الغسل .
( مسألة 202 ) : الاستبراء بالبول ليس شرطاً في صحَّة الغسل ، لكن إذا
تركه واغتسل ، ثُمَّ خرج منه بللٌ مشتبهٌ بالمنيِّ ، جرى عليه حكم المنيِّ ظاهراً ،
فيجب الغسل له كالمنيِّ ، سواءً استبرأ بالخرطات ، لتعذُّر البول أم لا ، إلاَّ إذا علم
منهاج الصالحين — صفحة 82
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٨٢