المسح عليه ، بل يجب رفعه وتبديله ، وإن كان ظاهره مباحاً ، وباطنه مغصوباً
فإن لم يعد مسح الظاهر تصرُّفاً فيه فلا يضرّ ، وإلاَّ بطل .
( مسألة 122 ) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممَّا تصحُّ الصلاة فيه ، فلو
كانت حريراً ، أو ذهباً ، أو جزء حيوان غير مأكول ، لم يضر بوضوئه ، فالَّذي
يضرُّ هو نجاسة ظاهرها ، أو غصبيتها .
( مسألة 123 ) : ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة ، وإن
احتمل البرء ، وإذا زال الخوف وجب رفعها .
( مسألة 124 ) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحلِّ ، لكن كان موجباً
لفوات الوقت ، فالأظهر العدول إلى التيمُّم .
( مسألة 125 ) : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدَّم ،
وصار كالشئ الواحد ، ولم يمكن رفعه بعد البرء ، بأن كان مستلزماً لجرح المحلِّ ،
وخروج الدَّم فلا يجري عليه حكم الجبيرة ، بل تنتقل الوظيفة إلى التيمُّم .
( مسألة 126 ) : إذا كان العضو صحيحاً ، لكن كان نجساً ، ولم يمكن
تطهيره ، لا يجري عليه حكم الجرح بل يتعيَّن التيمُّم .
( مسألة 127 ) : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على
المتعارف ، كما أنَّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة ، إلاَّ أن
يحسب جزءاً منها بعد الوضع .
( مسألة 128 ) : الوضوء مع الجبيرة رافعٌ للحدث .
( مسألة 129 ) : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أوَّل الوقت إذا اعتقد أنَّ
عذره باق ومستمرٌ إلى آخر وقت الصلاة ، أو ظنَّ بذلك ، أو برجاء استمرار
منهاج الصالحين — صفحة 53
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٥٣