( مسألة 116 ) : إذا توضَّأ وضوء الجبيرة ، ثُمَّ برئ ، فإن كان برؤه في ضيق
الوقت ، ولا يتمكَّن من الوضوء بصورة اعتياديَّة ، وهو في الوقت ، صحَّ وضوؤه ،
فإن صلَّى به صحَّت صلاته ، وإلاَّ فله أن يصلِّي به ، وإن كان برؤه في سعة الوقت ،
كان ذلك كاشفاً عن بطلانه ، ووظيفته أن يعيد الوضوء اعتياديَّاً وصلاتة إن كان
قد صلَّى به .
( مسألة 117 ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعدِّدةٌ ، يجب الغسل أو
المسح في فواصلها .
( مسألة 118 ) : إذا كان العضو المصاب معصَّباً أو مجبوراً ، فعليه وضوء
الجبيرة إذا توفَّرت شروطه .
وفي هذه الحالة إذا كان غسل أطراف الجبيرة ضرريَّاً أيضاً ، فهل وظيفته
التيمُّم أو وضوء الجبيرة أيضاً ؟
والجواب : أنَّ وظيفته التيمُّم ، وإن كان الأحوط ضمَّ وضوء الجبيرة
إليه أيضاً .
( مسألة 119 ) : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح ، أو نحوه قد
حدث باختياره على وجه العصيان أم لا .
( مسألة 120 ) : محلُّ الفصد داخلٌ في الجروح ، فلو كان غسله مضرَّاً يكفي
المسح على الوصلة الَّتي عليه ، إن لم تكن أزيد من المتعارف ، وإلاَّ حلَّها ، وغسل
المقدار الزائِد ، ثُمَّ شدَّها ، وأمَّا إذا لم يمكن غسل المحلِّ لا من جهة الضرر ، بل لأمر
آخر ، كعدم انقطاع الدَّم - مثلا - فلا بدَّ من التيمُّم ، ولا يجري عليه حكم الجبيرة .
( مسألة 121 ) : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً ، لا يجوز
منهاج الصالحين — صفحة 52
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٥٢