يجب عليه تصغيرها إن أمكن ، وإلاَّ فوظيفته التيمُّم إذا لم تكن في الأعضاء
المشتركة ، وإلاَّ فوظيفته الجمع بينه وبين وضوء الجبيرة ، وكذلك إذا كانت
العصابة أو الجبيرة مستوعبةً لتمام الرأس أو اليد أو الرجل ، فإن أمكن فكُّها
والوضوء بصورة اعتياديَّة وجب عليه ذلك ، وإن لم يمكن ، أو كان ضرريَّاً ، فإن
أمكن تصغيرها إلى الحدِّ المألوف لزمه ذلك ، ويأتي بالوضوء الجبيريِّ .
الخامس : أن تكون مباحةً ، فلا يجوز المسح على الجبيرة أو العصابة
المغصوبة ، وإلاَّ فوظيفته التيمُّم .
فإذا توفَّرت هذه الشروط وجب عليه وضوء الجبيرة .
( مسألة 107 ) : إذا كان الجرح أو الكسر في غير أعضاء الوضوء ، فإن
كان يتضرَّر بغسل أعضاء الوضوء فوظيفته التيمُّم بدلا عن الوضوء ، وإن لم
يكن يتضرَّر به فوظيفته الوضوء اعتياديَّاً .
( مسألة 108 ) : إذا كان العضو المصاب بالجرح أو القرح مكشوفاً ، فإن
أمكن غسله توضَّأ بصورة اعتياديَّة ، وإن لم يمكن ذلك للضرر توضَّأ مقتصراً
على غسل أطرافه ، هذا إذا كان في موضع الغسل ، وأمَّا إذا كان في موضع المسح ،
وكان مستوعباً لتمام الموضع ، فإن تمكَّن من المسح عليه وجب ، وإن لم يتمكَّن
إمَّا لضرر أو لنجاسة فوظيفته التيمُّم ، وكذلك إذا كان غسل أطرافه ضرريَّاً بأكبر
من المقدار المألوف ، أو كان نجساً ولا يمكن غسله ، فإنَّ وظيفته في هاتين الحالتين
أيضاً التيمُّم ، وإذا كان العضو المصاب بالكسر مكشوفاً ، فإن كان غسل الموضع
المصاب ضرريَّاً فوظيفته التيمُّم ، دون الوضوء مقتصراً على غسل أطرافه ، وإذا
كان الكسر المكشوف في موضع المسح ، فإن أمكن المسح عليه توضَّأ اعتياديَّاً ،
وإلاَّ فوظيفته التيمُّم أيضاً ، وبذلك يفرق الكسر المكشوف عن الجرح المكشوف .
منهاج الصالحين — صفحة 48
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٨