الكفِّ ، وإذا جفَّت أخذ من بلَّة لحيته ، وحكم الاختلاط برطوبة اُخرى ، أو
الحائل هو عين الحكم في مسح الرأس باليد اليمنى .
( مسألة 100 ) : لا يجب المسح على خصوص البشرة ، بل يجوز المسح على
الشعر النابت فيها أيضاً ، إذا لم يكن خارجاً عن المتعارف ، وإلاَّ وجب المسح
على البشرة .
( مسألة 101 ) : لا يجزئ المسح على الحائل كالخفِّ وإن كان تقيَّة ، كما
أنَّه لا يجزئ إذا كان لضرورة اُخرى .
( مسألة 102 ) : لو دار الأمر بين المسح على الخفِّ ، والغسل للرجلين
للتقيَّة تعيَّن اختيار الثاني .
( مسألة 103 ) : يعتبر عدم المندوحة في مكان التقيَّة على الأقوى ، فلو
أمكنه ترك التقيَّة وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقيَّة ، ولا يعتبر عدم
المندوحة في الحضور في مكان التقيَّة وزمانها ، كما لا يجب بذل مال لرفع التقيَّة ،
وأمَّا في سائر موارد الاضطرار فيعتبر فيها عدم المندوحة مطلقاً . نعم ، لا يعتبر
فيها بذل المال لرفع الاضطرار ، إذا كان ضرريَّاً .
( مسألة 104 ) : إذا زال السبب المسوِّغ للوضوء العذريِّ وجبت إعادته ،
وإن كانت في خارج الوقت ، بدون فرق بين أن يكون السبب المذكور تقيَّةً أو
غيرها من الضرورات ، لما مرَّ من أنَّ المسح على الحائل أو غيره لا يجزئ وإن
كان تقيَّةً . نعم ، إذا كان الوضوء العذريُّ صحيحاً لم تجب إعادته ، وإن زال
السبب المسوِّغ له في الوقت ، كما إذا توضَّأ منكوساً ، أو غسل رجليه بدل المسح
تقيَّةً ، فإنَّ هذا الوضوء صحيحٌ واقعاً ولا تجب إعادته وإن زالت التقيَّة في الوقت .
( مسألة 105 ) : لو توضَّأ على خلاف التقيَّة فهل يصحُّ ؟
منهاج الصالحين — صفحة 46
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٦