( مسألة 95 ) : يعتبر أن لا يكون على الممسوح بللٌ ظاهرٌ ، بحيث يختلط
ببلل الماسح بمجرَّد المماسَّة ، ويمنع عن إسناد المسح عرفاً إلى الأصيل .
( مسألة 96 ) : لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء ، لم يجز المسح به
إذا منع من إسناد المسح إليه ، وأمَّا اختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى
الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها ، إمَّا احتياطاً ،
أو للعادة الجارية فهو لا يخلو عن إشكال إذا كان خارجاً عن المتعارف .
( مسألة 97 ) : لو جفَّ ما على اليد من البلل لعذر ، أخذ من بلل لحيته
إن أمكن ، وإلاَّ وجب إعادته .
وقد تسأل هل يجوز أخذ البلل من لحيته الخارجة عن حدِّ الوجه ؟
والجواب : لا يبعد جوازه شريطة أن لا تكون خارجةً عن المتعارف .
( مسألة 98 ) : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحرٍّ أو مرض أو أيّ
شيء آخر ، انتقل الأمر إلى التيمُّم .
( مسألة 99 ) : لا يجوز المسح على العمامة ، والقناع ، أو غيرهما من
الحائل وإن كان شيئاً رقيقاً لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة .
الواجب الرابع : مسح القدمين ، يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع
إلى مفصل الساق طولا ، وأمَّا عرضاً فيكفي المسح بأيِّ مقدار أراد المتوضِّئ ،
والأظهر مسح اليمنى باليمنى أوَّلا ، ثُمَّ اليسرى باليسرى ، ولو قُطِع بعض القدم
مسح على الباقي ، وإن قُطِعت القدم بالكامل سقط المسح ، وإن كان الأحوط
والأجدر أن يمسح على الساق ، وإن كانت له قدمٌ زائدةٌ ، فإن اشتبهت بالأصليَّة
وجب مسح كليهما معاً ، وإن علم زيادتها فالأحوط مسحها أيضاً ، ويمسح ببلَّة
منهاج الصالحين — صفحة 45
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٥