في ذلك بين الواجب المعيَّن وغير المعيَّن ، كما أنَّه لا فرق بين ما إذا انحصر إخراج
ما ابتلعه بالقيء وعدم الانحصار به .
( مسألة 1024 ) : ليس من المفطرات مصُّ الخاتم ، ومضغ الطعام للصبيِّ ،
وذوق المرق ونحوها ممَّا لا يتعدَّى إلى الحلق ، أو تعدَّى من غير قصد ، أو نسياناً
للصوم ، أمَّا ما يتعدَّى - عمداً - فمبطلٌ وإن قلَّ ، ومنه ما يستعمل في بعض البلاد
المسمَّى عندهم بالنسوار ، فإنَّه مبطلٌ إذا تعدَّى إلى الحلق وإلاَّ فلا ، وكذا لا
بأس بمضغ العلك وإن وجد له طعماً في ريقه ، ما لم تتفتت أجزاؤه ، ولا بمصِّ
لسان الزوج والزوجة ، والأحوط لزوماً الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن
عليه رطوبةٌ .
( مسألة 1025 ) : يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها إذا كان
واثقاً من نفسه بعدم الإنزال ، ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى
الحلق كالصبر والمسك ، وكذا دخول الحمام إذا خشي الضعف ، وإخراج الدَّم
المضعف ، والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وشمّ كلِّ نبت طيِّب الريح ،
وبلّ الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة في الماء ، والحقنة بالجامد ، وقلع
الضرس بل مطلق إدماء الفم ، والسواك بالعود الرطب ، والمضمضة عبثاً ، وإنشاد
الشعر إلاَّ في مراثي الأئمَّة ( عليهم السلام ) ومدائحهم . وفي الخبر : " إذا صمتم فاحفظوا
ألسنتكم عن الكذب ، وغضُّوا أبصاركم ولا تنازعوا ، ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ،
ولا تماروا ، ولا تكذبوا ، ولا تباشروا ، ولا تخالفوا ، ولا تغضبوا ، ولا تسابُّوا ،
ولا تشاتموا ، ولا تنابزوا ، ولا تجادلوا ، ولا تباذوا ، ولا تظلموا ، ولا تسافهوا ،
ولا تزاجروا ، ولا تغفلوا عن ذكر الله تعالى " الحديث طويل .
منهاج الصالحين — صفحة 404
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٠٤