في هذا اليوم مشروطةٌ بالغسل للعشائين في ليلة الخميس ، كما أنَّها مشروطةٌ
بالغسل لصلاة الصبح ليوم الخميس وبالغسل للظهرين فيه ، فإذا تركت أحد هذه
الأغسال بطل صومها ، ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر بل لا يجزي
لصلاة الصبح إلاَّ مع وصلها به ، وإذا اغتسلت لصلاة الليل لم تجتزئ به للصبح ،
ولو مع عدم الفصل المعتدِّ به ، وأمَّا صحَّة صوم المستحاضة الوسطى أو الصغرى
فلا تكون مشروطةً بقيامها بأعمالها كما هو الحال في المستحاضة الكبرى .
( مسألة 1013 ) : إذا أجنب في شهر رمضان ليلا ونام حتَّى أصبح ، ففي هذه
الحالة إن كان واثقاً ومطمئنَّاً بالانتباه قبل الفجر في وقت يسع للغسل من جهة
أنَّه كان معتاد الانتباه فلا شيء عليه ويصحُّ صومه ، وإن لم يكن واثقاً ومطمئنَّاً
بذلك ، فعليه القضاء والكفَّارة والإمساك طيلة النهار ، بلا فرق فيه بين أن يكون
ناوياً الغسل إذا استيقظ من النوم أو لا كما مرَّ ، وإن كان نومه هذا عن ذهول
وغفلة إلى أن طلع الفجر ، فحينئذ إن كان الذهول والغفلة مستنداً إلى تسامحه في
الدين وعدم مبالاته به بحيث لو كان ملتفتاً لنام أيضاً ، فعليه القضاء والكفارة
والامساك ايضاً ، وإن لم يكن مستنداً إلى تقصيره فلا شيء عليه ويصحُّ صومه .
( مسألة 1014 ) : يجوز النوم الأوَّل والثاني مع الوثوق بالاستيقاظ على أثر
كونه معتاد الانتباه قبل الفجر ، وإذا لم يكن معتاد الانتباه لم يجز ، ومع هذا إذا نام
ولم يستيقظ إلى الفجر فعليه القضاء والكفَّارة كما مرَّ .
( مسألة 1015 ) : إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل
منه ، ويجوز له الاستبراء بالبول ، وإن علم ببقاء شيء من المنيِّ في المجرى ،
ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول ، فالأحوط الأولى تأخيره إلى ما بعد
المغرب .
منهاج الصالحين — صفحة 401
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٠١